فوائد . الأولى : قال في الأحكام السلطانية : القاضي ، وإن كان فيه منفذا : فقد عين الإمام ما يأخذه ، فيجوز أن لا يكون عالما . قال في الفروع : وأطلق غيره أن لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر يشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض : أنه يشترط كونه كافيا قال في الفروع : وهو مراد غيره . قال : وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته ، وهذا متوجه . انتهى ، أبو المعالي قلت : لو قيل باشتراط ذكوريته ، لكان له وجه ، فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة ، وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه ، وأيضا ظاهر قوله تعالى { والعاملين عليها } لا يشملها .