الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ( وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين ) أن الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول : أنه لا زكاة عليه ، وهو صحيح ; لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة ، وكذا الحكم [ ص: 213 ] لو ارتد المالك أو نقص النصاب ، وكذا لو مات المالك . على الصحيح من المذهب وقيل : إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع ، وأجزأت عن الوارث .

قوله ( لم يرجع على المساكين ) اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته ، فالصحيح : أنه لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقا ، اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره : هذا المذهب . لوقوعه نفلا . بدليل ملك الفقير لها . قال المجد : هذا ظاهر المذهب . قال في الرعاية : لم يرجع في الأصح ، وقيل : يملك الرجوع فيه . قال القاضي في الخلاف : أومأ إليه في رواية مهنا ، فيمن دفع إلى رجل زكاة ماله ، ثم علم غناه : يأخذها منه ، اختاره ابن حامد ، وابن شهاب ، وأبو الخطاب . قاله في الفروع ، وقال غير واحد منهم ابن تميم على هذا القول : إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا ، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا : رجع فيها ، ما لم يدفعها إلى الفقير ، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال . قال في الفروع : وجزم غير واحد عنابن حامد : إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا ، قلت : منهم المصنف هنا ، وأطلق الوجهين : في أصل المسألة في الفروع ، وأكثر الأصحاب على أن الخلاف وجهان ، وحكاه أبو الحسين روايتين ، وحكى في الوسيلة : أن ملكه للرجوع رواية ، وتقدم قول القاضي فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية