الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السادسة : لو عجل عن ألف يظنها له ، فبانت خمسمائة أجزأ عن عامين .

قوله ( وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع ، والحصرم : لم يجزه ) ، وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره ، والماشية قبل سومها ، وهذا المذهب في ذلك كله ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ، ووضع البذر في الأرض ; لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة ، كالنصاب الحولي ، وأطلقهما في المحرر ، ونقل ابن منصور وصالح : للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى .

تنبيه : مفهوم قوله " قبل طلوع الطلع والحصرم " جواز التعجيل بعد طلوع ذلك وظهوره ، وهو صحيح ، وهو المذهب . لأن ظهور ذلك كالنصاب ، والإدراك كالحول . جزم به في المستوعب ، والوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، ومختصر ابن تميم ، وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة ; لأنه السبب . جزم [ ص: 210 ] به في المبهج ، وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه ابن رزين ، واختاره أبو الخطاب في الانتصار ، والمجد في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وقال في الرعاية الكبرى قلت : وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة ، وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لا يجوز تعجيل العشر ; لأنه يجب بسبب واحد ، وهو بدو الصلاح ، وجوزه أبو الخطاب : إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية