قوله ( ) هذا بلا نزاع من حيث الجملة ، فينوي الزكاة أو صدقة الفطر ، فلو نوى صدقة مطلقة : لم يجزه ، ولو تصدق بجميع ماله ، كصدقته بغير النصاب من جنسه ; لأن [ ص: 194 ] صرف المال إلى الفقير له جهات ، فلا تتعين الزكاة إلا بالتعيين ، وقال ولا يجوز إخراجها إلا بنية في التعليق : إن تصدق بماله المعين أجزأه ، ولو القاضي أجزأه . على الصحيح من المذهب . قال في الرعاية : كفى في الأصح ، وقدمه في الفروع ، وقال : جزم به جماعة ، وقال : وظاهر التعليل المتقدم : نوى صدقة المال ، أو الصدقة الواجبة ، وهو ظاهر ما جزم به جماعة ، من أنه ينوي الزكاة . قال : وهذا متجه . لا يكفي نية الصدقة الواجبة أو صدقة المال
فائدتان . إحداهما : لا تعتبر نية الفرض ، ولا تعيين المال المزكى . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وفي تعليق في كتاب الطهارة : وجه تعتبر نية التعليق إذا اختلف المال . مثل شاة عن خمس من الإبل ، وشاة أخرى عن أربعين من الغنم ، ودينار عن نصاب تالف ، ودينار آخر عن نصاب قائم ، وصاع عن فطرة ، وصاع آخر عن عشر ، فعلى المذهب : لو القاضي ، فإن كان تالفا فعن الحاضر : أجزأ نوى زكاة عن ماله الغائب إن كان الغائب تالفا ، وإن كانا سالمين أجزأ عن أحدهما . عنه