الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والواجب في الفطرة : صاع من البر والشعير ) هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين : إجزاء نصف صاع من البر . قال : وهو قياس المذهب في الكفارة ، وأنه يقتضيه ما نقله الأثرم . قال في الفروع : كذا قال ، واختار ما اختاره الشيخ تقي الدين صاحب الفائق .

فائدة : الصاع قدر معلوم . وقد تقدم قدره في آخر باب الغسل ، فيؤخذ صاع من البر ، ومثل مكيل ذلك من غيره ، وتقدم ذكر ذلك مستوفى في أول باب زكاة الخارج من الأرض ، ولا عبرة بوزن التمر ، وقطع به الجمهور ، وقال في الرعاية الكبرى : ولا عبرة بوزن التمر . قلت : وكذا غيره مما يخرجه سوى البر ، وقيل : يعتبر الصاع بالعدس كالبر ، وقلت : بل بالماء كما سبق . انتهى . ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين .

قوله ( ودقيقهما وسويقهما ) يعني دقيق البر والشعير وسويقهما ، فيجزئ إخراج أحدهما . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وقدمه في المحرر ، وعنه لا يجزئ ذلك ، وقيل : لا يجزئ السويق ، اختاره ابن أبي موسى ، والمجد في شرحه ، فعلى المذهب : يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبة ، بلا نزاع أعلمه . [ ص: 180 ] ونص عليه ; لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب ، لتفرق الأجزاء بالطحن .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : الإجزاء وإن لم ينخل ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في التلخيص ، والبلغة ، والزركشي ، وغيرهم ، وقدمه في الفصول ، والفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، وغيرهم ، وقيل : لا يجزئ إخراجه إلا منخولا ، وأطلقهما في الحاويين ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية