قوله ( : صاع من البر والشعير ) هذا الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم واختار والواجب في الفطرة الشيخ تقي الدين : إجزاء نصف صاع من البر . قال : وهو قياس المذهب في الكفارة ، وأنه يقتضيه ما نقله . قال في الفروع : كذا قال ، واختار ما اختاره الأثرم الشيخ تقي الدين صاحب الفائق .
فائدة : الصاع قدر معلوم . وقد تقدم قدره في آخر باب الغسل ، فيؤخذ صاع من البر ، ومثل مكيل ذلك من غيره ، وتقدم ذكر ذلك مستوفى في أول باب زكاة الخارج من الأرض ، ولا عبرة بوزن التمر ، وقطع به الجمهور ، وقال في الرعاية الكبرى : ولا عبرة بوزن التمر . قلت : وكذا غيره مما يخرجه سوى البر ، وقيل : يعتبر الصاع بالعدس كالبر ، وقلت : بل بالماء كما سبق . انتهى . ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين .
قوله ( ودقيقهما وسويقهما ) يعني دقيق البر والشعير وسويقهما ، فيجزئ إخراج أحدهما . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وقدمه في المحرر ، لا يجزئ ذلك ، وقيل : لا يجزئ السويق ، اختاره وعنه ابن أبي موسى ، في شرحه ، فعلى المذهب : يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبة ، بلا نزاع أعلمه . [ ص: 180 ] ونص عليه ; لأنه لو أخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب ، لتفرق الأجزاء بالطحن . والمجد
تنبيه : ظاهر كلام : الإجزاء وإن لم ينخل ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في التلخيص ، والبلغة ، المصنف والزركشي ، وغيرهم ، وقدمه في الفصول ، والفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، وغيرهم ، وقيل : لا يجزئ إخراجه إلا منخولا ، وأطلقهما في الحاويين ، والفائق .