ومنها : ، نص عليه في رواية جماعة ، منهم يكره للرجل والمرأة لبس خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص إسحاق ، ونقل مهنا " أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار " . إذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب : أن المراد بالكراهة هنا : كراهة تنزيه . قال ابن رجب : عند أكثر الأصحاب ، ما يدل على التحريم . نقله وعنه أبو طالب . قال والأثرم ابن رجب : عند أكثر الأصحاب ، وظاهر كلام ابن أبي موسى : تحريمه على الرجال والنساء ، وحكي عن أبي بكر عبد العزيز : أنه متى : أعاد الصلاة انتهى ، وقال صلى وفي يده خاتم من حديد ، أو صفر في فتاويه : ابن الزاغوني ، وأجاب الدملوج الحديد ، والخاتم الحديد : نهى الشرع عنهما عن ذلك ، فقال : يجوز دملوج من حديد . قال في الفروع : فيتوجه مثله الخاتم ، ونحوه ، ونقل أبو الخطاب أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة .