العاشرة : ، ولو بقيت أحوالا . ما لم تكن للتجارة . قوله ( ويجوز لا زكاة في المعشرات بعد أداء العشر لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ) . هذا الصحيح من المذهب والروايتين ، جزم به في الوجيز ، والإفادات ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والشرح ، وإدراك الغاية ، والخلاصة [ والمغني ] والكافي ، ونصره في شرحه ، المجد لا يجوز لهم شراؤها . اختارها وعنه ، وصاحبه أبو بكر الخلال أبو بكر عبد العزيز ، وقدمه ابن تميم ، والمستوعب ، والفائق . وأطلقهما في الفروع ، والهداية [ والمذهب ] ، فعلى الرواية الأولى : اقتصر بعض الأصحاب على الجواز . هنا ، وبعضهم قال : يجوز ، ويكره . منهم كالمصنف في الكافي ، وقال في الرعايتين ، والحاويين : يجوز ، المصنف يكره ، وعنه يحرم ، وعلى الرواية الثانية : لو خالف واشترى صح . قال في الفروع : جزم به الأصحاب ، وهو كما قال ، وكلام وعنه الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم : يعطي أن على المنع : لا يصح شراؤه ، قاله في الفروع .
تنبيه : محل الخلاف ، في غير نصارى بني تغلب ، فأما نصارى بني تغلب : فلا يمنعون من شراء الأرض العشرية والخراجية ، لا أعلم فيه خلافا ، ونقله ابن القاسم عن ، وعليهم عشران كالماشية . أحمد