الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا ، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم ، وعشرا في صفر ، فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، قال المجد في شرحه ، وصاحب الفائق : قولا واحدا ، قال في القواعد : وعليه الأصحاب ، قال ابن تميم : قطع به بعض أصحابنا وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : على الوجه الثالث : لا شيء عليه هنا [ ص: 81 ]

قوله ( وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها في أحد الوجهين ) ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قوله ( وفي الثاني : عليه سبع تبيع إذا تم حولها ) .

فائدة : مثل ذلك لو ملك عشرين شاة بعد أربعين بقرة ، أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين بقرة ، فعلى المذهب : لا شيء عليه ، وعلى الثاني : عليه ثلث شاة في الأولى أو خمس مسنة في الثانية ، وأطلقهما في المحرر في الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية