( وإن ، فعلى قياس قول ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا أبي بكر : يثبت للبائع حكم الانفراد ، وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد . وعلى قياس قول ابن حامد : عليه زكاة خليط ) [ ص: 77 ] وقد علمت الصحيح منهما فيما تقدم لكن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن المسألة مفرعة على قول أبي بكر وابن حامد ، وقال في الفروع ، وذكر ابن تميم : أن خرج المسألة على وجهين ، وأن الأولى وجوب شاة ، قال في الفروع : كذا قال ، وهذا التخريج لا يختص بالشيخ . انتهى . الشيخ
فائدتان . إحداهما : لو كان المال ستين في هذه المسألة ، والمبيع ثلثها : زكى البائع ثلثي شاة عن الأربعين الباقية ، على قول ابن حامد ، وزكى شاة على قول أبي بكر . الثانية : لو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث ، أو غيره ، فاستدام الخلطة ، فهي مثل مسألة أبي بكر ، وابن حامد في المعنى ، لا في الصورة ; لأن هناك كان خليط نفسه ، فصار هنا خليط أجنبي ، وهنا بالعكس . فعلى قول أبي بكر : لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكيهما إلا أن يكون أحدهما نصابا ، فيزكيه زكاة انفراد ، وعلى قول ابن حامد : يزكي ملكه الأول لتمام حوله زكاة خلطة ، وذكر فيما إذا ابن عقيل أنه يبني على حول الأب فيما ورثه ويزكيه . كان بين رجل وابنه حول من الإبل خلطة ، فمات الأب في بعض الحول وورثه الابن