الرابعة : لو : ففي انقطاعه شرعا وجهان ، قطع في المغني بسقوط الزكاة ، غصب رب السائمة علفها ، فعلفها وقطع السوم قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وكذا لو ، وأطلقهما في ذلك كله في الفروع ، والرعاية ، قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه ، أو نوى قنية عبيد التجارة لذلك ، أو نوى بثياب الحرير التي للتجارة لبسها وابن تميم قلت : الصواب أنه لا ينقطع بذلك ، وقال في الروضة : إن أسامها بعض الحول ، ثم نواها لعمل أو حمل ، فلا زكاة كسقوط زكاة التجارة بنية القنية ، قال في الفروع : كذا قال ، وهي محتملة ، وبينهما فرق ، وجزم جماعة بأن من لم تصر له قنية . انتهى . نوى بسائمة عملا