الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( مرا ) ( هـ ) فيه " لا تماروا في القرآن ، فإن مراء فيه كفر " المراء : الجدال ، والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشك والريبة . ويقال للمناظرة : مماراة ، لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع .

                                                          قال أبو عبيد : ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل ، ولكنه على الاختلاف في اللفظ ، وهو أن يقول الرجل على حرف ، فيقول الآخر : ليس هو هكذا ، ولكنه على خلافه ، وكلاهما منزل مقروء به . فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر ، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه .

                                                          والتنكير في المراء إيذانا بأن شيئا منه كفر ، فضلا عما زاد عليه .

                                                          وقيل : إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ، ونحوه من المعاني ، على مذهب أهل الكلام ، وأصحاب الأهواء والآراء ، دون ما تضمنته من الأحكام ، وأبواب الحلال والحرام ; فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء ، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع ، دون الغلبة والتعجيز ، والله أعلم .

                                                          ( هـ ) وفيه " إمر الدم بما شئت " أي استخرجه وأجره بما شئت . يريد الذبح ، وهو من مرى الضرع يمريه .

                                                          ويروى " أمر الدم " من مار يمور ، إذا جرى . وأماره غيره .

                                                          قال الخطابي : أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء ، وهو غلط ، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي " أمرر " براءين مظهرتين . ومعناه اجعل الدم يمر : أي يذهب ، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم ، وليس بغلط .

                                                          [ ص: 323 ] * ومن الأول حديث عاتكة .


                                                          مروا بالسيوف المرهفات دماءهم

                                                          أي استخرجوها واستدروها .

                                                          * وفي حديث نضلة بن عمرو " أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمريين " هو تثنية مري ، بوزن صبي .

                                                          ويروى " مريتين " تثنية مرية . والمري والمرية : الناقة الغزيرة الدر ، من المري ، وهو الحلب ، وزنها فعيل أو فعول .

                                                          ( هـ ) ومنه حديث الأحنف " وساق معه ناقة مريا .

                                                          * وفيه " قال له عدي بن حاتم : إذا أصاب أحدنا صيدا وليس معه سكين أنذبح بالمروة وشقة العصا ؟ " المروة : حجر أبيض براق .

                                                          وقيل : هي التي يقدح منها النار .

                                                          ومروة المسعى : التي تذكر مع الصفا ، وهي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما سميت بذلك .

                                                          والمراد في الذبح جنس الأحجار ، لا المروة نفسها . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

                                                          * وفي حديث ابن عباس " إذا رجل من خلفي قد وضع مروته على منكبي فإذا هو علي " .

                                                          * وفيه " أن جبريل عليه السلام لقيه عند أحجار المراء " قيل : هي بكسر الميم : قباء ، فأما المراء بضم الميم فهو داء يصيب النخل .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية