الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( لقط ) ( س ) في حديث مكة " ولا تحل لقطتها إلا لمنشد " قد تكرر ذكر " اللقطة " في الحديث ، وهي بضم اللام وفتح القاف : اسم المال الملقوط . أي الموجود . والالتقاط : أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب .

                                                          وقال بعضهم : هي اسم الملتقط ، كالضحكة والهمزة ، فأما المال الملقوط فهو بسكون القاف ، والأول أكثر وأصح .

                                                          واللقطة في جميع البلاد لا تحل إلا لمن يعرفها سنة ثم يتملكها بعد السنة ، بشرط الضمان لصاحبها إذا وجده .

                                                          فأما مكة في لقطتها خلاف ، فقيل : إنها كسائر البلاد . وقيل : لا ، لهذا الحديث .

                                                          والمراد بالإنشاد الدوام عليه ، وإلا فلا فائدة لتخصيصها بالإنشاد .

                                                          قال الأزهري : فرق بقوله هذا بين لقطة الحرم ولقطة سائر البلدان ، فإن لقطة غيرها إذا عرفت سنة حل الانتفاع بها ، وجعل لقطة الحرم حراما على ملتقطها ، والانتفاع بها ، وإن طال تعريفه لها ، وحكم أنها لا تحل لأحد إلا بنية تعريفها ما عاش . فأما أن يأخذها وهو ينوي تعريفها سنة ثم ينتفع بها . كلقطة غيرها فلا .

                                                          [ هـ ] وفي حديث عمر " أن رجلا من بني تميم التقط شبكة فطلب أن يجعلها له " الشبكة : الآبار القريبة الماء . والتقاطها : عثوره عليها من غير طلب .

                                                          وفيه " المرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لاعنت عنه " اللقيط : الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق ، لا يعرف أبوه ولا أمه ، فعيل بمعنى مفعول .

                                                          [ ص: 265 ] وهو في قول عامة الفقهاء حر لا ولاء عليه لأحد ، ولا يرثه ملتقطه . وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث على ضعفه عند أكثر أهل النقل .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية