( قتل ) ( هـ ) فيه : أي : قتلهم الله . وقيل : لعنهم ، وقيل : عاداهم . " قاتل الله اليهود " .
وقد تكررت في الحديث ، ولا تخرج عن أحد هذه المعاني . وقد ترد بمعنى التعجب من الشيء كقولهم : تربت يداه ! وقد ترد ولا يراد بها وقوع الأمر .
[ ص: 13 ] * ومنه حديث عمر : " قاتل الله سمرة " .
وسبيل : " فاعل " هذا أن يكون من اثنين في الغالب ، وقد يرد من الواحد ، كسافرت : وطارقت النعل .
( هـ ) وفي حديث المار بين يدي المصلي : أي : دافعه عن قبلتك ، وليس كل قتال بمعنى القتل . قاتله فإنه شيطان
( س ) ومنه حديث السقيفة : " قتل الله سعدا فإنه صاحب فتنة وشر " أي : دفع الله شره ، كأنه إشارة إلى ما كان منه في حديث الإفك ، والله أعلم .
وفي رواية : " إن عمر قال يوم السقيفة : اقتلوا سعدا قتله الله " أي : اجعلوه كمن قتل واحسبوه في عداد من مات وهلك ، ولا تعتدوا بمشهده ولا تعرجوا على قوله .
* ومنه حديث عمر أيضا : " من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه " أي : اجعلوه كمن قتل ومات ، بأن لا تقبلوا له قولا ولا تقيموا له دعوة .
وكذلك الحديث الآخر : أي : أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات . إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
وفيه : أراد من قتله وهو كافر ، كقتله أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي أبي بن خلف يوم بدر ، لا كمن قتله تطهيرا له في الحد ، كماعز .
( س ) وفيه : إن كانت اللام مرفوعة على الخبر فهو محمول على ما أباح من قتل القرشيين الأربعة يوم الفتح ، وهم لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا ابن خطل ومن معه أي : أنهم لا يعودون كفارا يغزون ويقتلون على الكفر ، كما قتل هؤلاء ، وهو كقوله الآخر : مكة بعد اليوم أي : لا تعود دار كفر تغزى عليه ، وإن كانت اللام مجزومة فيكون نهيا عن قتلهم في غير حد ولا قصاص . لا تغزى
* وفيه : " " القتلة - بالكسر - : الحالة من القتل ، وبفتحها المرة منه . وقد تكرر في الحديث . ويفهم المراد بهما من سياق اللفظ . أعف الناس قتلة أهل الإيمان
* وفي حديث سمرة : ذكر في رواية [ ص: 14 ] من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه الحسن أنه نسي هذا الحديث ، فكان يقول : ويحتمل أن يكون لا يقتل حر بعبد الحسن لم ينس الحديث ، ولكنه كان يتأوله على غير معنى الإيجاب ، ويراه نوعا من الزجر ليرتدعوا ولا يقدموا عليه ، كما قال في شارب الخمر : ، ثم جيء به فيها فلم يقتله . إن عاد في الرابعة أو الخامسة فاقتلوه
وتأوله بعضهم أنه جاء في عبد كان يملكه مرة ، ثم زال ملكه عنه فصار كفؤا له بالحرية .
ولم يقل بهذا الحديث أحد إلا في رواية شاذة عن سفيان ، والمروي عنه خلافه .
وقد ذهب جماعة إلى القصاص بين الحر وعبد الغير . وأجمعوا على أن القصاص بينهم في الأطراف ساقط ، فلما سقط الجدع بالإجماع سقط القصاص ؛ لأنهما ثبتا معا ، فلما نسخا نسخا معا ، فيكون حديث سمرة منسوخا . وكذلك حديث الخمر في الرابعة والخامسة .
وقد يرد الأمر بالوعيد ردعا وزجرا وتحذيرا ، ولا يراد به وقوع الفعل .
* وكذلك حديث جابر في السارق : جابر : فقتلناه وفي إسناده مقال . ولم يذهب أحد من العلماء إلى قتل السارق وإن تكررت منه السرقة . أنه قطع في الأولى والثانية والثالثة ، إلى أن جيء به في الخامسة فقال : اقتلوه ، قال
( س ) وفيه : قال على المقتتلين أن يتحجزوا ، الأولى فالأولى ، وإن كانت امرأة الخطابي : معناه أن يكفوا عن القتل ، مثل أن يقتل رجل له ورثة ، فأيهم عفا سقط القود . والأولى : هو الأقرب والأدنى من ورثة القتيل .
ومعنى : " المقتتلين " : أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتلة ، فينشأ بينهم القتال من أجله ، فهو جمع مقتتل ، اسم فاعل من اقتتل .
ويحتمل أن تكون الرواية بنصب التاءين على المفعول . يقال : اقتتل فهو مقتتل ، غير أن هذا إنما يكثر استعماله فيمن قتله الحب .
وهذا حديث مشكل ، اختلفت فيه أقوال العلماء ، فقيل : إنه في المقتتلين من أهل القبلة ، على التأويل ، فإن البصائر ربما أدركت بعضهم ، فاحتاج إلى الانصراف من مقامه المذموم إلى المحمود ، [ ص: 15 ] فإذا لم يجد طريقا يمر فيه إليه بقي في مكانه الأول ، فعسى أن يقتل فيه ، فأمروا بما في هذا الحديث .
وقيل : إنه يدخل فيه أيضا المقتتلون من المسلمين في قتالهم أهل الحرب ، إذ قد يجوز أن يطرأ عليهم من معه العذر الذي أبيح لهم الانصراف عن قتاله إلى فئة المسلمين التي يتقوون بها على عدوهم ، أو يصيروا إلى قوم من المسلمين يقوون بهم على قتال عدوهم فيقاتلونهم معهم .
* وفي حديث : " أرسل إلي زيد بن ثابت أبو بكر مقتل أهل اليمامة " المقتل : مفعل ، من القتل ، وهو ظرف زمان هاهنا ؛ أي : عند قتلهم في الوقعة التي كانت باليمامة مع أهل الردة في زمن أبي بكر .
( س ) وفي حديث خالد : " أن مالك بن نويرة قال لامرأته يوم قتله خالد : أقتلتني " أي : عرضتني للقتل بوجوب الدفاع عنك والمحاماة عليك ، وكانت جميلة وتزوجها خالد بعد قتله ، ومثله : أبعت الثوب إذا عرضته للبيع .