الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أي أصله ; لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله . وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا . وأما تصوير صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند أبي حنيفة وإن اتحد الحكم كما لا يخفى . [ ص: 537 ] وفي الجوهرة : لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته صح استحسانا لانعقاد السبب لهما .

التالي السابق


( قوله ورثه على أبيه ) أي استحقه قهستاني فيشمل ثبوته ابتداء ، ويوافقه قول الشارح قبله ومن ملك قصاصا إلخ ، وبه يندفع الإيراد الآتي ، لكن فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في قوله لا بعكسه فلذا عبر هنا بالإرث فتدبر ( قوله أي أصله ) لما في الخانية : لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية ا هـ ( قوله مثلا ) أي أو أخاها أو ابنها من غيره ( قوله ثم ماتت المرأة ) كذا أطلقوه ، وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصا عليه ، وإلا كان وارثا منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضا .

قال في التتارخانية : ثلاثة إخوة قتل أحدهم أباهم عمدا فللباقين قتله ، فإن مات أحدهما لم يكن للثالث قتله ; لأن القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه للآخر ثلاثة أرباع الدية في ماله في فثلاث سنين ا هـ ملخصا . وفي القهستاني : قتل أحد الأخوين لأب وأم أبيهما عمدا والآخر أمهما فللأول قتل الثاني بالأم ويسقط القود عن الأول ; لأنه ورث من الأم الثمن من دم نفسه فسقط عنه ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان الدية ا هـ وتمامه فيه ( قوله وأما تصوير صدر الشريعة ) حيث قال : أي إذا قتل الأب شخصا وولي القصاص ابن القاتل يسقط ا هـ . وصورة ذلك أن يقتل أم ابنه عمدا أو أخا ولده من أمه جوهرة ( قوله فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا ) بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث والمورث لا يملك القصاص بعد الموت [ ص: 537 ] وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداء ا هـ جوهرة . ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض بطريق الإرث . وأجاب في المجتبى بأن المستحق للقصاص أولا هو المقتول ثم يثبت للوارث بطريق الخلافة والوراثة بدليل أن المجروح إذا عفا سقط القصاص ولو لم يثبت له أولا لما سقط بعفوه ا هـ تأمل ( قوله لو عفا المجروح إلخ ) أراد به الحر ، إذ العبد لا يصح عفوه ; لأن القصاص لمولاه لا له شرنبلالية عن البدائع . ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن الجراحة وما يحدث منها أو عن الجناية ؟ وهل ذلك في العمد أو الخطأ ؟ وهل تجب الدية في مال الجاني أو على العاقلة أو تسقط ؟ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في الفعلين ( قوله لانعقاد السبب لهما ) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل موت المجروح ، تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة




الخدمات العلمية