الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( مدبر جنى عند غاصبه ) فرد ( ثم جنى عند سيده ) أخرى ( ضمن السيد قيمته لهما ) نصفين ( ورجع ) المولى ( بنصف ) قيمته على الغاصب ودفعه أي دفع المولى نصف قيمته ( إلى ) ولي الجناية ( الأول ) لأن حقه لم يجب إلا والمزاحم قائم ( ثم رجع ) المولى ( به على الغاصب ) لأنه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب ( وبعكسه ) بأن جنى عند مولاه ثم عند غاصبه ( لا يرجع ) المولى على الغاصب ( به ثانيا ) لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه [ ص: 623 ] ( والقن ) في الفصلين ( كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد ) نفسه ( هنا وثمة ) أي في المدبر ( القيمة ) كما مر

التالي السابق


( قوله ضمن السيد قيمته لهما ) لأن موجب جناية المدبر وإن كثرت قيمته واحدة ، فيجب ذلك على المولى ، لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء زيلعي : وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقل من الأرش لأن حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى أتقاني ( قوله ورجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ) لأنه ضمن القيمة بالجنايتين نصفها بسبب كان عند الغاصب والنصف الآخر بسبب وجد عنده ، فيرجع عليه بسبب لحقه من جهة الغاصب ، فصار كأنه لم يرد نصف العبد زيلعي ( قوله أي دفع المولى نصف قيمته ) أي النصف المأخوذ من الغاصب ، وهذا الدفع الثاني عندهما خلافا لمحمد ( قوله لأن حقه لم يجب إلخ ) حق التعبير أن يقول دون الثاني ، لأن حقه إلخ كما عبر ابن كمال أي حق ولي الجناية الثاني

قال في العناية : ولهما أن حق الأول في جميع القيمة ، لأنه حين جنى في حقه ، لا يزاحمه أحد وإنما انتقص حقه بمزاحمة الثاني فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا أخذه إتماما لحقه ا هـ

وأورد أن هذا يناقض ما تقدم : إن جناية المدبر لا توجب إلا قيمة واحدة وهنا أوجبت قيمة ونصفا ، وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية في يد شخص واحد بخلافه هنا تأمل ( قوله ثم رجع المولى له ) أي بنصف القيمة ولا يدفعه إلى أحد ، لأنه وصل إلى الواليين تمام حقهما أتقاني ( قوله لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه ) أي وما دفعه المالك ثانيا إنما كان بسببها فلا يرجع به على أحد بخلاف المسألة الأولى لأنه كان بسبب عند [ ص: 623 ] الغاصب ، فيرجع عليه أفاده الزيلعي ( قوله والقن في الفصلين ) أي في المسألتين كالمدبر : أي أن التصوير السابق بالمدبر ليس احترازيا عن القن ويأتي أن أم الولد كذلك ( قوله يدفع العبد نفسه ) لإمكان نقله من ملك إلى ملك ، بخلاف المدبر . والظاهر أن المراد أنه يخير بين الفداء والدفع إلى الوليين تأمل ثم إذا دفعه يرجع بنصف قيمته على الغاصب إلى آخر ما مر




الخدمات العلمية