الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح ) لعدم تعينه ، والحيلة أن يقول : من أين أعطي ولا مال لي ؟ فإذا [ ص: 141 ] قال الظالم : بع كذا فقد صار مكرها فيه بزازية .

التالي السابق


( قوله : صادره السلطان ) أي طالبه بأخذ ماله قال في القاموس : صادره على كذا طالبه به . ( قوله : لعدم تعينه ) أي البيع إذ يمكنه أداء ما طلبه منه بالاستقراض ونحوه . ( قوله : والحيلة ) أي ليكون بيعه فاسدا ولا بد فيه [ ص: 141 ] أيضا من أن يكرهه على التسليم وقبض الثمن وإلا نفذ البيع كما مر متنا . ( قوله : فقد صار مكرها فيه ) أي في البيع لما مر أن أمر السلطان إكراه وإن لم يتوعده فافهم .




الخدمات العلمية