الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أكره البائع ) على البيع ( لا المشتري وهلك المبيع في يده [ ص: 133 ] ضمن قيمته للبائع ) بقبضه بعقد فاسد ( و ) البائع المكره ( له أن يضمن أيا شاء ) من المكره - بالكسر - والمشتري ( فإن ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته ، وإن ضمن المشتري نفذ ) يعني جاز لما مر ( كل شراء بعده ولا ينفذ ما قبله ) لو ضمن المشتري الثاني مثلا لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده لا ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه بخلاف ما إذا أجاز المالك أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري الأول لزوال المانع بالإجازة .

التالي السابق


( قوله : لا المشتري ) [ ص: 133 ] فلو كان مكرها أيضا فقد مر في قوله الثمن والمثمن أمانة وفي الخانية ولو كان المشتري مكرها دون البائع فهلك عنده بلا تعد يهلك أمانة ا هـ وفي القهستاني عن الظهيرية أكره البائع فقط لم يصح إعتاقه قبل القبض وفي عكسه نفذ إعتاق كل قبله وإن أعتقا معا قبله فإعتاق البائع أولى . ( قوله : ضمن قيمته ) لو قال " ضمن بدله " كان أولى لأنه يشمل المثلي والقيمي طوري . ( قوله : بقبضه بعقد فاسد ) أي بسبب قبضه مختارا على سبيل التملك بعقد فاسد . ( قوله : له أن يضمن أيا شاء ) لأن المكره كالغاصب والمشتري كغاصب الغاصب وإن ضمن المشتري لا يرجع على المكره زيلعي . ( قوله : رجع على المشتري بقيمته ) لأنه بأداء الضمان ملكه فقام مقام المالك المكره فيكون مالكا من وقت وجوب السبب بالاستناد زيلعي . ( قوله : يعني جاز ) المراد هنا بالجواز الصحة لا الحل كما لا يخفى فافهم . ( قوله : لما مر ) من أنه نافذ قبل الإجازة والموقوف عليها اللزوم بمعنى الصحة بناء على ما في شرح الطحاوي وقد مر الكلام فيه . ( قوله : كل شراء بعده ) أي لو تعدد الشراء وكذا نفذ شراء المشتري من المكره وهذه مسألة ذكرها الزيلعي مستقلة موضوعها لو تداولته الأيدي وما قبلها موضوعها في مشتر واحد جمعهما المصنف في كلام واحد اختصارا . ( قوله : لو ضمن المشتري الثاني مثلا ) أفاد بقوله مثلا أن له أن يضمن أيا شاء من المشترين فأيهم ضمنه ملكه كما في التبيين . ( قوله : أحد البياعات ) ولو العقد الأخير أبو السعود . ( قوله : لزوال المانع بالإجازة ) قال الزيلعي : لأن البيع كان موجودا والمانع من النفوذ حقه وقد زال المانع بالإجازة فجاز الكل ، وأما إذا ضمنه فإنه لم يسقط حقه ، لأن أخذ القيمة كاسترداد العين فتبطل البياعات التي قبله ; ولا يكون أخذ الثمن استردادا للبيع بل إجازة فافترقا .




الخدمات العلمية