الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت ) لأن اللفظ مشترك ، ولا عموم له عندنا ولا قرينة تدل على أحدهما ولا فرق في ذلك عند عامة أصحابنا بين النفي والإثبات ، واختار شمس الأئمة وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز النفي ، وحينئذ فقولهم لو حلف لا يكلم موالي فلان يعم الأعلى والأسفل لا لوقوعه في النفي بل لأن الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف عناية وأقره المصنف ( إلا إذا عينه ) أي الأعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع .

( ويدخل فيه ) أي في الموالي ( من أعتقه في صحته ومرضه ، لا ) [ ص: 690 ] لا يدخل فيه ( مدبروه وأمهات أولاده ) وعن أبي يوسف يدخلون

.

التالي السابق


( قوله : لمواليه ) متعلق بأوصى ( قوله : بطلت ) اعلم أن المسألة تحتمل ثماني صور ، لأن الموصي إما أن يكون له موال أعلون وموال أسفلون ، أو مولى واحد فيها . أو موال في أحدهما ، ومولى واحد في الآخر ، وفيهما صورتان ، وفي كل إما أن يعبر الموصي بصيغة الجمع أو الإفراد ، وصريح المصنف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين ، ووقع التعبير بالموالي وليحرر باقي الصور ا هـ ط . أقول : صرحوا هنا بأن الجمع للاثنين فصاعدا ، فلو وجد اثنان فلهما الكل أو واحد فله النصف . وأقول : الظاهر أن المولى اسم جنس كالولد فيعم الواحد والأكثر ، وعند اجتماع الفريقين تبطل فقد ظهر المراد تأمل ( قوله : ولا فرق في ذلك ) أي في عدم عموم المشترك ( قوله : واختار شمس الأئمة إلخ ) كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير ( قوله : في حيز النفي ) كمسألة اليمين الآتية ( قوله : وحينئذ ) أي حين إذ علمت أنه لا فرق عند أصحابنا بين النفي والإثبات في عدم العموم ط ( قوله : لأن الحامل على اليمين بغضه ) أي بغض فلان وهو أي فلان أو بغضه غير مختلف أي لا اشتراك فيه إذ هو شيء واحد . أقول : سلمنا أن الحامل واحد لكن الكلام في لفظ المولى ، وقد أريد كلا معنييه لاتحاد الحامل فلزم عمومه ، اللهم إلا أن يقال : اتحاد الحامل قرينة على أنه من عموم المجاز بأن يراد به لفظ يعم المعنيين ، وهو من تعلق به العتق بوقوعه منه أو عليه فليتأمل ( قوله : لزوال المانع ) وهو عدم فهم المراد ( قوله : ويدخل فيه من أعتقه ) أي الموصي في صحته ومرضه سواء أعتقه قبل الوصية قبل موصيه أو بعدها ، لأن الوصية تتعلق بالموت ، وكل منهم ثبت له الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيه ، ويدخل أولادهم من الرجال والنساء أيضا لأنهم ينسبون إليه بالولاء بالمتعلق بالعتق فيدخلون معهم ، ولا يدخل مولى الموالاة ، ولا مولى المولى إلا عند عدمهم مجازا لتعذر

[ ص: 690 ] الحقيقة كما في الاختيار والملتقى ( قوله ولا يدخل فيه مدبروه إلخ ) لأنهم مواليه بعد الموت لا عنده ( قوله وعن أبي يوسف يدخلون ) لوجود سبب استحقاق الولاء إتقاني




الخدمات العلمية