الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فلو مات الموصى قبل موته : أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية لورثته أو عقبه . ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقبه لأن الاسم لا يتناولهم إلا بعد الموت وتمامه في السراج وفيه عقبه : ولده من الذكور والإناث ، فإن ماتوا فولد ولده كذلك ، ولا يدخل أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا له .

( وفي أيتام بنيه ) أي بني فلان واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم . قال صلى الله عليه وسلم " { لا يتم بعد البلوغ } " ( وعميانهم وزمناهم وأراملهم ) الأرمل : الذي لا يقدر على شيء رجلا كان أو امرأة ويؤيده قوله ( دخل ) في الوصية ( فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنثاهم ) وقسم سوية ( إن أحصوا ) بغير كتاب أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم وإلا لفقرائهم يعطي الوصي من شاء منهم شرح التكملة لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة .

( وفي بني فلان يختص بذكورهم ) ولو أغنياء [ ص: 689 ] ( إلا إذا كان ) فلان عبارة عن ( اسم قبيلة أو ) اسم ( فخذ . فيتناول الإناث ) لأن المراد حينئذ مجرد الانتساب كما في بني آدم ، ولهذا يدخل فيه أيضا ( مولى العتاقة و ) مولى ( الموالاة وحلفاؤهم ) يعني وهم يحصون وإلا فالوصية باطلة . والأصل أن الوصية متى وقعت باسم ينبئ عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح وإن لم يحصوا على ما مر لوقوعها لله تعالى وهو معلوم وإن كان لا ينبئ عن الحاجة ، فإن أحصوا صحت ويجعل تمليكا وإلا بطلت وتمامه في الاختيار .

التالي السابق


( قوله : ثم ) أي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة أو العقب لفقد الشرط المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في المثال الآتي الموصي لورثته أو عقبه ، ومثله لو كان أجنبيا كما مثل به في المنح فافهم ( قوله : لأن الاسم لا يتناولهم ) فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا ، كما لو أوصى له ولميت أتقاني .

[ تنبيه ]

قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال فيما لو أوصى لفلان وعقبه : لعله أي استحقاق فلان الكل فيما إذا لم يولد العقب لأقل من ستة أشهر ، وإلا فلا مانع من المشاركة ا هـ وهو من مثل الشرنبلالي عجيب ، فإنه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل فتنبه ( قوله : كذلك ) من الذكور والإناث ( قوله : ولا يدخل أولاد الإناث ) بخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه ، ويستوون في قسمة الوقف والوصية أبو السعود عن الخصاف وغيره ( قوله : لا يتم بعد البلوغ ) رواه أبو داود بلفظ لا يتم بعد احتلام " وحسنه النووي ( قوله : الأرمل إلخ ) في المغرب : أرمل افتقر من الرمل . ثم قال : وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل وامرأة أرمل ، ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة أرملة . وقال الشعبي : الأنوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والأنثى ، إلا أن الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات عنها دخل بها أو لم يدخل ، وقوله حجة في اللغة كفاية . وزاد في النهاية قيد الحاجة قال لأن حقيقة المعنى فيه نفاد زادها لسقوط نفقتها عن زوجها ا هـ .

وفي السعدية عن المحيط : ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذ ، ومطلق الكلام يحمل على الشائع المستفيض بين الناس ( قوله : ويؤيده إلخ ) حيث قال : ذكرهم وأنثاهم ، وقد تبع الشارح صاحب العناية في ذلك ، وفيه نظر ، فإن قوله : فقيرهم وغنيهم ينافيه ، ولذا قال في السعدية : الظاهر أن كلام المصنف على التوزيع بناء على عدم الالتباس ( قوله : بغير كتاب أو حساب ) هذا قول أبي يوسف . وقال محمد : لو أكثر من مائة فهم لا يحصون . وقال بعضهم : مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى . والأيسر ما قاله محمد كفاية عن الخانية ، وما عليه الفتوى قال في الاختيار : هو المختار والأحوط ا هـ ( قوله : وإلا لفقرائهم ) أي إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهم ; لأن المقصود منها القرابة . وهي في سد الخلة ورد الجوعة ، وهي الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على الفقراء درر ( قوله يختص بذكورهم ) وعندهما وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث أيضا ملتقى ، وكذا الخلاف لو لم يكن إلا أولاد البنين ، وفي دخول بني البنات عنه روايتان ، ولو كان ابن واحد وبنو بنين فله النصف ولا شيء لهم [ ص: 689 ] وعندهم لهم الباقي ويدخل جنين ولد لأقل الأقل أتقاني ملخصا ( قوله : إلا إذا كان إلخ ) الطبقات التي عليها العرب ست : وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة .

فالشعب يجمع القبائل ، والقبيلة تجمع العمارة وهكذا ، وخزيمة شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصي بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة أفاده صاحب الكشاف ( قوله : مولى العتاقة ) أي العبد المعتق ، وقوله ومولى الموالاة : أي المولى الأسفل ، وهو من والى واحدا منهم لأنه مولى القوم تأمل ( قوله : وحلفاؤهم ) بالحاء المهملة . والحليف : من يأتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر أتقاني ( قوله : وإن كان لا ينبئ عن الحاجة ) كشبان بني فلان وكذا العلوية أو الفقهاء كما في الهندية




الخدمات العلمية