الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( رمى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه فمات ، إن أدماه أكل ) لوجود الجرح ( وإلا لا ، والعبرة بحالة الرمي فحل الصيد بردته ) إذا رمى مسلما [ ص: 476 ] ( لا بإسلامه ووجب الجزاء بحله ) إذا رمى محرما ( لا بإحرامه ) وسيجيء قبيل كتاب الديات .

التالي السابق


( قوله لوجود الجرح ) فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح وإن كان لا يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم ط ( قوله والعبرة بحالة الرمي ) إلا في مسألة ذكرها محمد . وهي : حلال رمى صيدا وهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه السهم ومات فيه أو في الحل لا يؤكل ، وفيما عداها فالعبرة بحالة الرمي تتارخانية أي في حق الأكل . أما في حق الملك فالعبرة لوقت الإصابة كما في الذخيرة ، فلو رمى إلى صيد ورمى بعده آخر فأصابه الثاني وأثخنه قبل الأول فهو للثاني ( قوله فحل الصيد بردته ) الظاهر أن الباء للمصاحبة نحو - { اهبط بسلام } - أي مع ردته بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعدها ، وهذا تفريع على الأصل المذكور فيحل لأنه حين الرمي كان مسلما ، وكذا [ ص: 476 ] يحل لو رمى صيدا فانكسر الصيد بسبب آخر ثم أصابه السهم لأنه حين الرمي كان صيدا خانية ( قوله لا بإسلامه ) أي لو رماه مرتدا ( قوله ووجب الجزاء بحله ) أي بتحلله من إحرامه ( قوله لا بإحرامه ) أي إذا رماه حلالا . وفي التتارخانية : حلال رمى صيدا فأصابه في الحل ومات في الحرم أو رماه من الحرم وأصابه في الحل ومات فيه لا يحل ، وعليه الجزاء في الثاني دون الأول




الخدمات العلمية