الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا قود بقتل مسلم مسلما ظنه مشركا بين الصفين ) لما مر أنه من الخطأ وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله ( بل ) القاتل ( عليه كفارة ودية ) قالوا هذا إذا اختلطوا ، فإن كان في صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته . قال عليه الصلاة والسلام { من كثر سواد قوم فهو منهم } . قلت : فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي بزيهم فكيف بمن تزيا قاله الزاهدي وقال المصنف : حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الإقدام على قتله ثم إذا تبين أنه جني فلا شيء على القاتل ، والله أعلم

التالي السابق


( قوله لما مر ) أي في قوله كأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا ( قوله ليبين موجبه ) فيه أنه بين موجب الخطأ فيما تقدم فهو تكرار ا هـ ح ( قوله قلت إلخ ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم كلام المصنف في المنح خلافه .

[ تنبيه ] قال في المعراج : علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده بالرمي وهو يعلم يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا ; لأن كونه في موضع إباحة القتل يصير شبهة في إسقاط القصاص ، وعليه الدية في ماله ولا كفارة . ولو قال وليه قصدته برميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم ا هـ وتمامه فيه ( قوله فينبغي الإقدام على قتله ) أي ينبغي جواز الإقدام عليه والأولى حذف الفاء ; لأنه جواب لو .

وفي الأشباه من أحكام الجان : لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي قالوا : ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية ; لأنها من الجان ، لقوله عليه الصلاة والسلام " { اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن } وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل " ; لأنه عليه الصلاة والسلام { عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم } ، فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم " والأولى هو الإنذار والإعذار ، فيقال لها ارجعي بإذن الله أو خلي طريق المسلمين ، فإن أبت قتلها ، والإنذار إنما يكون خارج الصلاة ا هـ وتمامه هناك




الخدمات العلمية