الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أسقط بعضهم حقه ) من الشفعة ( بعد القضاء ) فلو قبله فلمن بقي أخذ الكل [ ص: 222 ] لزوال المزاحمة ( ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك ) لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر زيلعي ( ولو كان بعضهم غائبا يقضى بالشفعة بين الحاضرين في الجميع ) لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر بالشك ( وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر يقضى له بالشفعة ) كلها ( ثم إذا حضر وطلب قضي له بها ) فلو مثل الأول قضي له بنصفه ، ولو فوقه فبكله ، ولو دونه منعه خلاصة .

التالي السابق


( قوله أسقط بعضهم حقه إلخ ) قد مر أن الشفيع يثبت له الملك بمجرد الحكم قبل الأخذ ، وسيذكر المصنف آخر الباب الآتي أنه ليس له تركها بعد القضاء ، فإن حمل الإسقاط هنا على أنه تمليك للبائع أو المشتري فلم لا يكون لمن بقي أخذها به فليتأمل [ ص: 222 ] ثم رأيت ط نقل عن العلامة المكي أن عدم أخذ الباقين نصيب التارك لعدم صحة الترك لتقرر ملكه بالقضاء لا لانقطاع حقهم به مع صحة الترك منه ا هـ وبه يزول الإشكال ( قوله لزوال المزاحمة ) أي مزاحمة المشارك لهم في الاستحقاق وزوالها بتركه قبل تقرر ملكه وفي النهاية إذا سلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذها كلها أو يدعها لأن مزاحمة من سلم قد زالت فكأنه لم يكن ( قوله في الجميع ) أي جميع المبيع ( قوله وكذا لو كان الشريك غائبا إلخ ) يغني عنه ما قبله تأمل ( قوله ثم إذا حضر وطلب ) أي الغائب في الصورتين ( قوله قضي له بها ) قال في الهداية : وإن قضي لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يقضى له بالنصف ، ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد تحقيقا للتسوية ( قوله فلو مثل الأول ) أي لو كان الذي حضر مثل الأول كشريكين أو جارين ( قوله ولو فوقه ) كأن يكون الأول جارا والثاني شريكا فيقضى له بالكل ويبطل شفعة الأول ( قوله ولو دونه ) كعكس ما قلنا




الخدمات العلمية