الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( المقبوض بالقسمة الفاسدة ) كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره ( يثبت الملك ويفيد ) جواز ( التصرف فيه ) لقابضه ويضمنه بالقيمة ( كالمقبوض بالشراء الفاسد ) فإنه يفيد الملك كما مر في بابه ( وقيل لا ) يثبته جزم بالقيل في الأشباه ، وبالأول في البزازية والقنية .

التالي السابق


( قوله جزم بالقيل في الأشباه ) لكن اعترضه البيري بأنه مبني على ما ظنه من أن الباطل والفاسد في القسمة سواء والمنقول خلافه . ونقل الحموي عن المصنف أنه لم يطلع على ما ذكره في الأشباه ، وذكر هو أيضا أنه لم يقف عليه وأنه يحتمل أن لا وقعت سهوا . ثم قال : وعلى كل فالفتوى والعمل على أنها تملك بالقبض لأنه هو المنقول في كتب المذهب ، وغيره لم يطلع عليه إلا في عبارة الأشباه مع ما فيها من الاحتمال فلا يصح أن يعول عليها ا هـ .

أقول : والعجب من المصنف حيث ذكره في متنه بعد قوله لم أطلع عليه وكان في سعة من عدم ذكره ولا سيما المتون مبنية على الاختصار وموضوعة لما عليه الفتوى . [ تتمة ]

اقتسموا أرضا موقوفة بتراضيهم ثم أراد أحدهم بعد سنين إبطال القسمة له ذلك لأن قسمتها بين [ ص: 269 ] الموقوف عليهم لا تجوز عند الجميع حاوي الزاهدي : وفيه : أرض قسمت فلم يرض أحدهم بنصيبه ثم زرعه لم يعتبر لأن القسمة ترتد بالرد




الخدمات العلمية