الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته ) دون أهل المحلة [ ص: 630 ] لأنه في يده فصار كأنه في داره ( ولو اجتمع ) فيها ( سائق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعا وإن لم تكن ملكا لهم ) عملا بيديهم وقيل : القسامة والدية على مالك الدابة كالدار وقيل : لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفيا وبه جزم في الجوهرة وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة التي فيها القتيل على الدابة

التالي السابق


( قوله فديته على عاقلته ) أي تجب القسامة ، فإذا حلف فالدية على عاقلته ; ثم من المشايخ من قال : إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معروف ، أو لم يكن ومنه إطلاق الكتاب ، ومنهم من قال إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية قهستاني ، وعلى الأول مشى المصنف حيث قال : وإن لم تكن ملكا لهم وحينئذ فالفرق بين الدية والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها كما سيأتي أن الدار لا تنقطع [ ص: 630 ] يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجراها بخلاف الدابة فإن التصرف فيها لذي اليد ( قوله لأنه في يده ) الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق وكذا قوله فصار كأنه في داره ( قوله فالدية عليهم جميعا ) أي على عواقلهم والقسامة عليهم عناية ( قوله وإن لم تكن ملكا لهم ) إن وصلية : أي سواء كانت ملكا لهم أو لا ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا ، والقائد أو الراكب أجنبي أو بالعكس ، والإطلاق يشمل هذه الصورة ويدل عليه ما ذكره الأتقاني لو وجد القتيل في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب ، لأنها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة ا هـ أفاده سعدي ( قوله عملا بيدهم ) إشارة إلى الفرق المار بين الدابة والدار ( قوله وقيل لا يجب على السائق إلخ ) هذا لا يخص السائق فينبغي أن يكون القائد والراكب مثله ، ويشير إليه ما في الحموي عن الرمز حملوا جنازة ظاهرة ، فإذا هو قتيل لا شيء فيه أبو السعود ( قوله وبه جزم في الجوهرة ) لكن في الكفاية أنه رواية عن أبي يوسف في غير الأصول




الخدمات العلمية