الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد ) بينهما إن [ ص: 558 ] حضرا معا ( وإن أحضرا أحدهما وقطع له فللآخر عليه ) أي على القاطع ( نصف الدية ) لما مر أن الأطراف ليست كالنفوس .

التالي السابق


( قوله يميني رجلين ) قيد به ; لأنه إذا قطع يمين رجل ويسار آخر تقطع يداه لهما جميعا ، وكذلك لو قطعهما من رجل واحد لعدم التضايق ووجود المماثلة أتقاني ( قوله فلهما قطع يمينه إلخ ) سواء قطعهما معا أو على التعاقب . وقال الشافعي : في التعاقب [ ص: 558 ] يقطع بالأول ، وفي القران يقرع هداية ( قوله أي على القاطع ) أي قاطع الرجلين ( قوله نصف الدية ) خمسة آلاف درهم وهي دية اليد الواحدة أتقاني ، فالمراد نصف دية النفس ( قوله لما مر إلخ ) أي قريبا ، وأراد بيان الفرق بين الأطراف وبين النفس ، فإنه لو قتل لمن حضر سقط حق من غاب ، وذلك أن الأطراف في حكم الأموال والقود ثابت لكل على الكمال ، فإذا استوفى أحدهما تمام حقه بقي حق الآخر في تمام دية اليد الواحدة ، وإنما كان للحاضر الاستيفاء لثبوت حقه بيقين وحق الآخر متردد لاحتمال أن لا يطلب أو يعفو مجانا أو صلحا كما في الدرر




الخدمات العلمية