الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وله ) أي للأب ( رهن ماله عند ولده الصغير بدين له ) أي للصغير ( عليه ) أي على الأب ( ويحبسه لأجله ) أي لأجل الصغير ( بخلاف الوصي ) فإنه لا يملك ذلك سراجية ( وكذا عكسه ) فللأب رهن متاع طفله من نفسه ، لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله ، - [ ص: 496 ] بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع ، وتمامه في الزيلعي

التالي السابق


( قوله ويحبسه ) أي يحبس الأب عنده الرهن ( قوله وكذا عكسه إلخ ) أي إذا كان للأب دين على ابنه الصغير فللأب إلخ ، وكذا [ ص: 496 ] لو كان الدين لابن آخر له صغير أو عبد تاجر للأب فله أن يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الآخر أو عبده كما في الهداية والملتقى ( قوله بخلاف الوصي ) أي لو كان له على الصغير دين فليس له رهن متاع الصغير من نفسه ( قوله ولا بيع ) هذا محمول على وصي القاضي .

قال المصنف في باب الوصي : وإن باع أو اشترى من نفسه ، فإن كان وصي القاضي : لا يجوز مطلقا ; وإن كان وصي الأب : جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير ، وبيع الأب مال الصغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ط . ( قوله وتمامه في الزيلعي ) فقد أطال هنا في التعليل وتفريع المسائل كالهداية والمنح .

وفي الملتقى : وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح ، وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين .




الخدمات العلمية