الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قيل له : إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك فهو إكراه إن كان شرابا لا يحل ) كالخمر ( وإلا فلا ) قنية قال : وكذا الزنا وسائر المحرمات .

التالي السابق


( قوله : قيل له إلخ ) أي أكره بملجئ على فعل أحد هذين الفعلين . ( قوله : فهو إكراه ) أي فيخير بين الفسخ والإمضاء بعد زوال الإكراه ، لأن حرمة الشرب قطعية فلم يكن راضيا بالبيع تأمل . وهل يسعه الشرب ، وترك البيع ؟ الظاهر : نعم لأن الشرب يباح عند الضرورة تأمل . وفي الخانية : أكره بالقتل على الطلاق أو العتاق ، فلم يفعل حتى قتل لا يأثم ، لأنه لو صبر على القتل ، ولم يتلف مال نفسه يكون شهيدا فلأن لا يأثم إذا امتنع عن إبطال ملك النكاح على المرأة كان أولى ا هـ . ( قوله : وكذا الزنا وسائر المحرمات ) أي لو أكرهه على البيع أو الزنا ونحوه فباع يكون مكرها ، وهذا في الترديد بين محرم وغيره ، ولم يذكر لو ردد له بين محرمين أو غير محرمين . وفي الخانية : أكره بملجئ على كفر أو قتل مسلم لم يقد استحسانا ، وتجب الدية في ماله في ثلاث سنين إن لم يعلم أنه يرخص له إجراء الكفر مطمئنا ، وإن علم قبل يقتل وقيل لا ، ولو على قتل أو زنا لا يفعل واحدا منهما لأن كلا لا يباح بالضرورة ، فإن زنى لا يحد استحسانا وعليه المهر ، وإن قتل يقتل الآمر لأنه لا يخرج عن كونه مكرها ولو على قتل أو إتلاف مال الغير له أن لا يتلف ولو المال أقل من الدية لأنه مرخص لا مباح . فإن قتل يقتل به إذ لا يرخص ، وإن أتلف ضمن الآمر ولو على طلاق قبل الدخول أو عتق غرم الآمر الأقل من قيمة العبد ومن نصف المهر وإن كان دخل لا يلزم الآمر شيء ا هـ ملخصا .




الخدمات العلمية