الفرض المطلق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن ) والتعصيب المطلق عند عدمهما والفرض والتعصيب مع البنت أو بنت الابن . ( وللأب والجد ) ثلاث أحوال قلت : وفي الأشباه الجد ، كالأب إلا في ثلاثة عشر مسألة خمس في الفرائض [ ص: 771 ] وباقيها في غيرها وزاد ابن المصنف في زواهره أخرى من الفصولين : رجع لو شرط [ ص: 772 ] وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا انتهى فقوله لو وليا غيره يعم الجد فيرجع كالوصي بخلاف الأب ضمن الأب مهر صبيه فأدى