الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) المأذون ( إن باعه سيده ) بأقل من الديون ( وغيبه المشتري )  قيد به ; لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم فسخ البيع كما مر ( ضمن الغرماء البائع قيمته ) لتعديه ( فإن رد ) العبد ( عليه بعيب قبل القبض ) مطلقا أو بخيار رؤية أو شرط ( أو بعده بقضاء رجع ) السيد ( بقيمته على الغرماء وعاد حقهم في العبد ) لزوال المانع ( وإن رد بعد القبض لا بقضاء فلا سبيل لهم على العبد للمولى ولا لعبد على القيمة ) ; لأن الرد بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما ( وإن فضل من دينهم شيء رجعوا به على العبد بعد الحرية ) كما مر ( أو ضمنوا مشتريه ) [ ص: 170 ] عطف على البائع أي إن شاءوا ضمنوا المشتري ويرجع المشتري بالثمن على البائع ( أو أجازوا البيع وأخذوا الثمن ) لا قيمة العبد

التالي السابق



الخدمات العلمية