الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) صح ( إعتاقه ) حال كون ( المأذون مديونا )  ولو بمحيط ( وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته ) وإن شاءوا اتبعوا العبد بكل ديونهم وباتباع أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه ( وطولب بما بقي ) من دينهم إذا لم تف به قيمته ( بعد عتقه ) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر ويخير الغرماء كعتقه إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع شرح تكملة . وفي الهداية : ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم يضمن قيمتهما ; لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما ; لأنهما لا يباعان بالدين ، ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم تضمين مولاه زيلعي

التالي السابق



الخدمات العلمية