الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7488_24665_23306_7535_7536ولدت مكاتبة من سيدها ) فلها الخيار إن شاءت ( مضت على كتابتها ) وتأخذ العقر منه ( أو ) إن شاءت ( عجزت ) نفسها ( وهي أم ولده ) ويثبت نسبه بلا تصديقها لأنها ملكه رقبة .
( قوله فلها الخيار ) لأنه تلقاها جهتا حرية : عاجلة ببدل ، وآجلة بغير بدل فتتخير بينهما عيني ( قوله إن شاءت مضت على كتابتها ) فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها البدل زيلعي ( قوله وتأخذ العقر منه ) وتستعين به في أداء بدل الكتابة إذا كان العلوق في حال الكتابة لأن المولى كالأجنبي في منافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها أتقاني ، ويعلم كون العلوق في حال الكتابة بإقراره أو بأن تلد لأكثر من ستة أشهر منذ كاتبها فإن جاءت به لأقل فلا عقر عليه ( قوله عجزت نفسها ) أي أقرت بالعجز عن أداء البدل ( قوله ويثبت نسبه بلا تصديقها ) وإن ولدت آخرا لم يثبت من غير دعوى حرمة وطئها عليه ، nindex.php?page=treesubj&link=7536_23306وولد أم الولد إنما يثبت نسبه بلا دعوى إذا كان وطؤها حلالا ، وما في الدرر من جواز استيلاد المكاتبة فالمراد به الصحة لا الحل كما نبه عليه الشرنبلالي ( قوله لأنها ملكه رقبة ) بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=23934_14338ادعى ولد جارية المكاتبة حيث لا يثبت النسب منه إلا بتصديق المكاتبة لأنه لا ملك له حقيقة في ملك المكاتبة وإنما له حق الملك منح