( ولو وجب عليه العقر في حالة الكتابة ) قبل عتقه لدخوله في كتابته ، لأن الإذن بالشراء إذن بالوطء ( ولو ) [ ص: 107 ] اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطئها ثم ردها للفساد ) لشرائها ( أو ) شراها ( صحيحا فاستحقت ( أخذ به ) بالعقر ( منذ عتق ) أي بعد عتقه لعدم دخوله فيها كما مر ( والمأذون كالمكاتب فيهما ) في الفصلين . وطئها ( بنكاح ) بلا إذنه