الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين ) في الضياع وعلى سنة [ ص: 7 ] في غيرها كما مر في بابه .

والحيلة أن يعقد عقودا متفرقة كل عقد سنة بكذا  ، فيلزم العقد الأول ; لأنه ناجز ، لا الباقي ; لأنه مضاف ، وللمتولي فسخه خانية .

وفيها لو شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعا فيؤجرها القاضي لا المتولي ; لأن ولايته عامة .

قلت : وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ، وسيجيء متنا فليراجع وليحفظ ( فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح ) الإجارة وتفسخ في كل المدة ; لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله فتاوى قارئ الهداية ، [ ص: 8 ] ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل :

التالي السابق



الخدمات العلمية