[ ص: 800 ] ( ) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما ( ووقف ) ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ( للحمل حظ ابن واحد ) أو بنت واحدة كما لو ويكفلون احتياطا فإن المسألة من أربعة [ ص: 801 ] وعشرين إن فرض الحمل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى لأن هذا على كون الحمل من الميت وإلا فمثله كثيرة كما لو ترك أبوين وبنتا وزوجة حبلى فللزوج النصف وللأم الثلث وللحمل إن قدر ذكرا السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى ليفرض له النصف وتعول لثمانية كما لا يخفى . تركت زوجا وأما حبلى
قلت : ولم أر ما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين لأم فإن قدر ذكرا لم يبق له شيء فينبغي أن يقدر أنثى وتعول لتسعة احتياطا وفي الوهبانية وحاملة إن أتت بابن فلم يرث وإن ولدت بنتا لها الثلث يقدر .