( ( وموانعه ) على ما هنا أربعة ) ولو ناقصا كمكاتب وكذا مبعض عند الرق أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وقالا حر فيرث ويحجب وقال ومالك ، لا يرث بل يورث وقال الشافعي يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية . أحمد قلت : وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله . صورتها مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك الجناية فديته لورثته ولم أره لأئمتنا فيحرر ( ) [ ص: 767 ] الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر وعند والقتل الشافعي ولو لا يرث القاتل مطلقا ورثه المقتول إجماعا ( مات القاتل قبل المقتول ) إسلاما وكفرا وقال واختلاف الدين : إذا أحمد ورث ، وأما المرتد فيورث عندنا خلافا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قلت ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر . صورتها : للشافعي ولم أره لأئمتنا صريحا ( و ) الرابع ( كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث الولد ) فيما بين الكفار عندنا خلافا اختلاف الدارين [ ص: 768 ] ( حقيقة ) كحربي وذمي ( أو حكما ) كمستأمن وذمي وكحربيين من دارين مختلفين كتركي وهندي لانقطاع العصمة فيما بينهم بخلاف المسلمين قلت وبقي من الواقع جهالة تاريخ الموتى كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى كما سيجيء . ومنها : جهالة الوارث وذلك في خمس مسائل أو أكثر مبسوطة في المجتبى منها للشافعي فلا توارث ، وكذا لو أرضعت صبيا مع ولدها وماتت [ ص: 769 ] وجهل ولدها فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما زاد في المنية إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما ثم بين ذوي الفرض مقدما للزوجة لأنها أصل الولاد إذ منها تتولد الأولاد اشتبه ولد مسلم من ولد نصراني عند الظئر وكبرا