مرتبة كما أفاده بقوله ( فيبدأ بذوي الفروض ) [ ص: 763 ] أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء واثنان من التسبب وهما الزوجان ( ثم بالعصبات ) أل للجنس فيستوي فيه الواحد والجمع وجمعه للازدواج ( النسبية ) لأنها أقوى ( ثم بالمعتق ) ولو أنثى وهو العصبة السببية [ ص: 764 ] ( ثم عصبته الذكور ) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ( ثم الرد ) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ( ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة ) كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين ذكره السيد ( ثم المقر له بنسب ) [ ص: 765 ] على غيره ( لم يثبت ) فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع المقر وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه وتمامه في شروح السراجية سيما روح الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها والمستحقون للتركة عشرة أصناف