الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله ( فيبدأ بذوي الفروض ) [ ص: 763 ] أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء واثنان من التسبب وهما الزوجان ( ثم بالعصبات ) أل للجنس فيستوي فيه الواحد والجمع وجمعه للازدواج ( النسبية ) لأنها أقوى ( ثم بالمعتق ) ولو أنثى وهو العصبة السببية [ ص: 764 ] ( ثم عصبته الذكور ) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ( ثم الرد ) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ( ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة ) كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين ذكره السيد ( ثم المقر له بنسب ) [ ص: 765 ] على غيره ( لم يثبت ) فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع المقر وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه وتمامه في شروح السراجية سيما روح الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها

التالي السابق


( قوله والمستحقون للتركة عشرة أصناف ) جمعها العلامة محمد بن الشحنة على هذا الترتيب في منظومته الفرضية التي شرحها شيخ مشايخنا الفقيه إبراهيم السائحاني فقال : يعطى ذوو الفروض ثم العصبه ثم الذي جاد بعتق الرقبه ثم الذي يعصبه كالجد
ثم ذوو الأرحام بعد الرد ثم محمل ورا موال
ثم مزاد ثم بيت المال وأراد بالمحمل من أقر له بنسب محمل على الغير وبالمزاد الموصى له بما زاد على الثلث أقول : وحيث ذكر عصبة المعتق فالمناسب ذكر عصبة الموالي أي مولى الموالاة أيضا ، فإنهم يرثون بعده أيضا كما يأتي فالأصناف أحد عشر .

[ تنبيه ] قيد بالتركة لأن الإرث يجري في الأعيان المالية ، أما الحقوق فمنها ما يورث كحق حبس المبيع وحبس الرهن ، ومنها ما لا يورث كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف والنكاح : أي حق التزويج كما لو مات الشقيق عن ابن وثم أخ لأب فالحق للأخ لا للابن والولايات والعواري والودائع كما لو مات المستعير لا يكون وارثه مستعيرا وكذا المودع ، وكذا الرجوع عن الهبة ، وكذا الولاء كأن يكون للمعتق ابنان فمات أحدهما بعده عن ابن فالولاء للابن الباقي ، فلو مات هذا عن ابنين فالولاء بينهما ، وبين ابن الابن الأول أثلاثا كأنهم ورثوا من جدهم لا من آبائهم . وأجمعوا على أن خيار القبول لا يورث ، وكذا الإجارة ، وكذا الإجازة في بيع الفضولي ، وكذا الأجل .

[ ص: 763 ] واختلفوا في خيار العيب فقيل يورث واقتصر عليه في الدرر وادعى شارح الطحاوي الإجماع عليه وقيل يثبت للوارث ابتداء وكذا الخلاف في القصاص ، وأما خيار الرؤية فالصحيح أنه يورث ، وأما خيار التعيين كما لو اشترى عبدين على أنه بالخيار في أحدهما فاتفقوا على أنه يثبت للوارث ابتداء وكذا خيار الوصف ينتقل إلى الوارث إجماعا كما في الفتح ، ويؤخذ منه أن خيار التغرير يورث لأنه يشبه فوات الوصف وإليه مال العلامة المقدسي ومال صاحب التنوير إلى خلافه لكنه مال في منظومته الفقهية إلى الأول ا هـ ملخصا من الأشباه وشرحها لشيخنا العلامة البعلي ( قوله أي السهام المقدرة ) هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس سراج ( قوله ثلاثة من الرجال ) هم الأب والجد والأخ لأم ح ( قوله وسبعة من النساء ) هن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدةح ( قوله فيستوي فيه الواحد والجمع ) لما تقرر أن أل تبطل معنى الجمعية بحيث يتناول كل واحد كالفرد حتى لو قال والله لا أتزوج النساء يحنث بتزوج واحدة ، وإذا قال نساء لا يحنث إلا بثلاث يعقوب ( قوله وجمعه للازدواج ) جواب سؤال تقديره أنه كان الأخصر التعبير بالعصبة مفردا كما عبر في قسيمه وهو العصبة السببية والجنسية فيه أظهر .

والجواب أنه جمعه لفظا وإن لم يكن معنى الجمع مراد التزاوج بينه وبين قوله بذوي الفروض حيث ذكره بلفظ الجمع أو يقال جمعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره كما يأتي بيانه ، وقد يقال إن الداعي إلى إبطال معنى الجمعية أنه لا يشترط في تقديمه على المعتق تعدد ، بل يقدم ولو واحدا ، بخلاف أصحاب الفروض فإنه ليس فيهم من يتقدم وحده على العصبة بمعنى أنه لا يرث معه العصبة إذ ليس في أصحاب الفروض من يحرز كل المال وحده بالفرضية ، وإن كان يتقدم عليه بمعنى آخر وهو أنه لا يعطي للعصبة إلا ما أبقاه له صاحب الفرض فتأمل ( قوله لأنها أقوى ) علة للتقديم المستفاد من ثم ومن متعلق الجار قال السيد : فإن العصوبة النسبية أقوى من السببية يرشدك إلى ذلك أن أصحاب الفروض النسبية يرد عليهم دون أصحاب الفروض السببية أعني الزوجين ( قوله ثم بالمعتق ) الأولى قول السراجية مولى العتاقة ليشمل الاختيارية بأن عتق عليه بلفظ إعتاق أو فرعه من تدبير أو غيره ، أو بشراء ذي رحم محرم منه ، والاضطرارية بأن ورث ذا رحم محرم منه ، فعتق عليه والمراد جنس مولى العتاقة ، فيشمل المتعدد والمنفرد كما يشمل الذكر والأنثى المعتق بواسطة كمعتق المعتق على ما يأتي قريبا وكمعتق الأب ، ويشمل أيضا كما قال ابن كمال المعروف والمقر له ويقدم المعروف على المقر له ، ويشترط في صحته أن لا يكون للمقر مولى عتاقة معروفة وأن لا يكون مكذبا شرعا ا هـ .

[ تنبيه مهم ] شرط ثبوت الولاء أن لا تكون الأم حرة الأصل بمعنى عدم الرق فيها ، ولا في أصلها فإن كانت فلا ولاء على ولدها وإن كان الأب معتقا كما في البدائع ، فإذا تزوج العتيق حرة الأصل فلا ولاء على أولاده تغليبا للحرية كما في سكب الأنهر عن الدرر وغيرها ، وتمامه فيه ، وفيما قدمناه في كتاب الولاء فاحفظه ، فإنه مزلة الإقدام ( قوله وهو العصبة السببية ) خاص بالمعتق دون عصبته ، وليس كذلك ، بل العصبة السببية مجموعهما كما في شرح السراجية للعلامة ابن الحنبلي ، وعليه كلام الشارح الآتي في فصل العصبات ، وما أوهمه كلام السيد من خلاف ذلك أجاب عنه يعقوب ، فكان على الشارح أن يقول بعد قوله : ثم عصبته الذكور [ ص: 764 ] وهما العصبة السببية بضمير التثنية ( قوله ثم عصبته الذكور ) أي العصبة بنفسه ، فيكون من الذكور قطعا ، وكونه عصبة بنفسه لمولى العتاقة لا ينافي كونه عصبة سببية للميت كما قال ابن الحنبلي ، فلو ترك العتيق ابن سيده وبنته فالإرث للابن فقط ولو ترك بنت سيده وأخته فلا حق لهما فيه ( قوله لأنه إلخ ) علة للتقييد بالذكور الذي قال السيد أنه لا بد منه ، ولكن هذا مبني على أن المراد بالمعتق ما يشمل القريب والبعيد كالمعتق ومعتق المعتق ، وهكذا ذكرا أو أنثى . أما إذا أريد به ما هو المتبادر منه وهو المعتق القريب ، فلا حاجة إلى التقييد به ، ويكون المراد بعصبته العصبة السببية من الذكور والإناث كمعتق المعتق ومعتقة المعتق والعصبة النسبية أيضا ، لكن لا بد في الثاني من كونه عصبة بالنفس ، فيكون من الذكور قطعا كما مر دون العصبة بالغير أو مع الغير للحديث المذكور .

[ تنبيه ] اقتصاره على المعتق وعصبته يفيد أنه لو كان لعصبة المعتق عصبة فلا ميراث له بيانه امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت عن زوج وابن منه ، ثم مات العتيق فالميراث لابنها ، لأنه عصبتها فلو مات الابن قبل العتيق ، فلا ميراث لزوجها ، لأنه عصبة عصبتها ، وأما إذا أعتق رجل عبدا ثم العبد أعتق آخر ثم الآخر أعتق آخر ، ومات العتيق الثالث وترك عصبة المعتق الأول ، فإنه يرثه وإن كان في صورة عصبة عصبة المعتق ، لكن لا لذلك ، بل لأن العتيق الأول جر ولاء هذا الميت فيرثه عصبة العتيق الأول لقيامه مقام المعتق الأول للحديث ا هـ ملخصا من الذخيرة في باب الولاء . وقدمناه هناك وسيأتي تمام كلام على الحديث ( قوله ثم الرد ) أي عند عدم من تقدم ذكره من العصبات يرد الباقي من أصحاب الفروض على ذوي الفروض النسبية ، واحترز به عن ذوي الفروض السببية كالزوجين ، لأن سبب الرد هو القرابة الباقية بعد أخذ الفرض ، وقرابة الزوجية حكمية لا تبقى بعد أخذ الفرض فلا رد لانتفاء سببه ، أفاده يعقوب لكن سيأتي عن الأشباه ، وتقدم في الولاء أنه يرد عليهما في زماننا ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى .

( قوله بقدر حقوقهم ) أي قدرا نسبيا لا عدديا ، لأن ما يعطى من الرد قد يكون أقل مما يعطى من الفرض كما في أختين لأبوين وأخت لأم ومساويا كما في أختين لأم وأم وأكثر كما في أخت لأم وجدة وطريق النسبة أن من له النصف فرضا له بقدر سهام النصف من الرد ومن له الثلث كذلك ، فكذلك مثلا إذا ترك أختا شقيقة وأما فالمسألة من ستة نصفها وهو ثلاثة للشقيقة ، وثلثها وهو اثنان للأم وجملة السهام خمسة بقي واحد يرد عليهما بنسبة سهامهما ، وقد كان للشقيقة ثلاثة أخماس الواحد وللأم اثنان فلها خمسا الواحد وترجع مسألة الرد إلى خمسة كما يأتي بيانه في محله ( قوله ثم ذوي الأرحام ) أي يبدأ بهم عند عدم ذوي الفروض النسبية والعصبات فيأخذون كل المال ، وما بقي عن أحد الزوجين لعدم الرد عليهما ( قوله ثم بعدهم ) أي إذا فقد ذوو الأرحام يقدم مولى الموالاة أي القابل موالاة الميت ، حين قال له أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت ، ولم يكن من العرب ، ولا من معاتيقهم ولا له وارث نسبي ، ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر فيرثه القابل بلا عكس إلا إن شرط ذلك من الجانبين ، وتحققت الشرائط فيهما ، وله أن يرجع ما لم يعقل عنه مولاه وذا مذهب عمر وعلي وكثيرين ، ثم عصبته ترث أيضا على ترتيب عصبة مولى العتاقة ، وإن لم يذكره المصنف سائحاني في شرح المنظومة وقدمناه مع استيفاء الشروط وبيانها في الولاء ( قوله وله الباقي إلخ ) أي إن لم يوجد أحد ممن تقدم فله كل المال إلا إن وجد أحد الزوجين فله الباقي عن فرضه .

( قوله ثم المقر له بنسب إلخ ) أي ثم بعد مولى [ ص: 765 ] الموالاة بأن لم يكن يقدم المقر له بنسب إلخ فيعطى كل المال إلا إذا كان أحد الزوجين ، فيعطى ما فضل بعد فرضه ( قوله على غيره ) ضمنه معنى التحميل فعداه بعلى أي المحمول نسبه على غيره في ضمن الإقرار بالنسب من نفسه كما لو أقر له بأنه أخوه أو ابن ابنه ، فإن إقراره هذا تضمن حمل النسب على الأب أو الابن ، واحترز به عما إذا لم يتضمن تحميل النسب على غيره كما إذا أقر لمجهول النسب بأنه ابنه فإنه يوجب ثبوت النسب منه ، ويندرج في الورثة النسبية إذا اشتمل الإقرار على شرائط صحته كالحرية والبلوغ والعقل في المقر ، وتصديق المقر له بالنسب ، وكونه بحيث يولد مثله لمثله وتقدم في باب إقرار المريض تمام الكلام على ما يصح من ذلك ، وما لا يصح مع بيان الشروط وحررناه أيضا في شرحنا على نظم فرائض الملتقى المسمى بالرحيق المختوم شرح قلائد الدر المنظوم ، وفي آخر التاسع والعشرين من جامع الفصولين فروع مهمة يلزم مراجعتها .

( قوله لم يثبت ) قيد ثان وبين الشارح محترزه وزاد في السراجية ثالثا ، وهو موت المقر على إقراره لأنه إذا رجع لم يعتد به ، فلا يرث وإذا اجتمعت هذه الصفات في المقر له صار عندنا وارثا في المرتبة المذكورة ، لأن المقر كان مقرا بشيئين النسب واستحقاق المال بالإرث ، لكن إقراره بالنسب باطل ، لأنه يحمل نسبه على غيره ، والإقرار على الغير دعوى ، فلا تسمع ويبقى إقراره بالمال صحيحا ، لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث معروف سيد : أي ويكون هذا الإقرار وصية معنى ، ولذا صح رجوعه عنه ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا أصله ( قوله بأن صدقه المقر عليه ) بأن قال الأب نعم هو ابني وهو أخوك وكذا لو صدقه الورثة وهم من أهل الإقرار ا هـ من روح الشروح والمراد ورثة المقر بأن قال أولاد المقر هو عمنا ط ( قوله أو أقر بمثل إقراره ) أي بأن قال من غير علم بإقرار المقر هو ابني إذ لو علم به كان تصديقا تأمل . والظاهر أنه إذا حمل نسبه على نفسه ورث منه قصدا ومن غيره وإن لم يقر ذلك الغير أفاده ط ( قوله أو شهد رجل ) أي مع المقر قال الشارح في باب إقرار المريض لا يصح في حق غيره إلا ببرهان ومنه إقرار اثنين ا هـ وظاهره أنه لا يلزم في هذا الإقرار لفظ الشهادة وأفاد أنه يصح بإقرار الوارث ، وإن لم يقر به المورث وهو ظاهر .

( قوله وإن رجع المقر ) قال في روح الشروح : واعلم أنه إن شهد مع المقر رجل آخر ، أو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل الإقرار ، فلا يشترط الإصرار على الإقرار إلى الموت ، ولا ينفع الرجوع لثبوت النسب حينئذ ا هـ وفي سكب الأنهر : وصح رجوعه لأنه وصية معنى ، ولا شيء للمقر له من تركته . قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج : وهذا إذا لم يصدق المقر عليه إقراره قبل رجوعه ، أو لم يقر بمثل إقراره إلخ فقول المنح عن بعض شروح السراجية ، وهذا إذا لم يصدق المقر له صوابه المقر عليه كما رأيته في نسختي مصلحا بخط بعض الفضلاء ( قوله وكذا لو صدقه المقر له إلخ ) الصواب إسقاطه بالكلية ، والذي أوقعه فيه عبارة المنح السابقة . وقد علمت ما هو الصواب فيها لأن تصديق المقر له لا يثبت النسب قطعا ، لأنه المنتفع بذلك فهو متهم ، وإذا لم يثبت بإقرار المقر ، فكيف يثبت بتصديق المقر له المتهم على أنك قد علمت أن الذي في روح الشروح وغيره هو ثبوته بتصديق المقر عليه لا المقر له فتنبه . وتمام الكلام على ذلك يعلم من باب إقرار المريض فارجع إليه




الخدمات العلمية