الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 742 ] ( إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد ) مر في أول البيوع عن الخلاصة والبزازية والبحر

التالي السابق


( قوله مر في أول البيوع إلخ ) ومر أنه محمول على ما إذا كان قبل متاركة الأول ، وأنه ليس خاصا بالبيع بالتعاطي ، بل البيع بالإيجاب والقبول كذلك . وفي الخانية : شرى ثوبا شراء فاسدا ثم لقيه غدا فقال : قد بعتني ثوبك هذا بألف درهم فقال : بلى فقال قد أخذته فهو باطل وهذا على ما كان قبله من البيع الفاسد فإن كانا تتاركا البيع الفاسد فهو جائز اليوم ا هـ . أقول : ويرد عليه ما ذكره الشارح هناك في مسألة بيع قطيع غنم كل شاة بكذا إنه فاسد ، وإن علم بعدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا على الأصح ، ولو رضيا انعقد بالتعاطي ونظيره البيع بالرقم سراج ا هـ ومثله في النهاية والفتح وغيرهما فليتأمل




الخدمات العلمية