الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( شرط نفاذ القضاء في المجتهدات ) من حقوق العباد ( أن يصير الحكم في حادثة ) بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعي ، فلو برهن بحق على آخر عند قاض فقضى به ببرهانه بدون منازعة ، ومخاصمة شرعية وتداع بينهما لم ينفذ قضاؤه لفقد شرطه ، وهو التداعي بخصومة شرعية وكان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير كما قدمناه في القضاء وأفاده وبقوله ( فلو رفع إليه ) أي إلى الحنفي ( قضاء مالكي بلا دعوى لم يلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهبه ) لعدم تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي مخرج الفتوى ، لعدم تقدم الخصومة الشرعية التي هي شرط انعقاد القضاء في حق العباد .

التالي السابق


( قوله من حقوق العباد ) قيد به لأن الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى كالحدود ، وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط ( قوله منازع شرعي ) كأصيل أو وكيل أو وصي أو متول ، أو أحد الورثة بخلاف الفضولي ، والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر ( قوله فقضى به ببرهانه ) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط ( قوله بدون منازعة ) متعلق بمحذوف حال ، والمراد بدون حضور منازع ممن تقدم ( قوله فيحكم بمذهبه ) يعني لو رفع هذا الحكم إلى قاض آخر يحكم بمذهبه ولا يجب عليه تنفيذ الأول لأنه ليس ملزما لفقد شرطه ، وإنما هو إفتاء أي بيان الحكم الشرعي ( قوله أي إلى الحنفي ) أي مثلا فإن غيره إن كان يشترط ما ذكر فحكمه كذلك




الخدمات العلمية