( وصح ) للغرماء لتعلق حقهم بالمالية ( وضمن بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء بعد هلاك ثمنه ) أي ضياعه ( عنده ) لأنه العاقد فالعهدة عليه ( ورجع ) الوصي ( في التركة ) كلها : وقال وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد في الثلث ، قلنا إنه مغرور فكان دينا ، حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع وفي المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لأن غنمه لهم فغرمه عليهم ( كما يرجع في مال الطفل محمد فاستحق ) المال المبيع ، والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ( وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا ) بأن يكون الثاني أملأ ، ولو مثله لم يجز منية وصي باع ما أصابه ) أي الطفل ( من التركة وهلك ثمنه معه