الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء ) للغرماء لتعلق حقهم بالمالية ( وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هلاك ثمنه ) أي ضياعه ( عنده ) لأنه العاقد فالعهدة عليه ( ورجع ) الوصي ( في التركة ) كلها : وقال محمد في الثلث ، قلنا إنه مغرور فكان دينا ، حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع وفي المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لأن غنمه لهم فغرمه عليهم ( كما يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه ) أي الطفل ( من التركة وهلك ثمنه معه فاستحق ) المال المبيع ، والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ( وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا ) بأن يكون الثاني أملأ ، ولو مثله لم يجز منية

التالي السابق


( قوله لتعلق حقهم بالمالية ) أي لا بالصورة ، والبيع لا يبطل المالية لفواتها إلى خلف وهو الثمن ، بخلاف العبد المأذون له في التجارة حيث لا يجوز للمولى بيعه لأن لغرمائه حق الاستسعاء ، بخلاف ما نحن فيه زيلعي ( قوله باع ما أوصى ببيعه ) أي باع عبدا ، ولو صرح به كغيره لكان أظهر لقوله فاستحق العبد ( قوله أي ضياعه ) الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم التصدق لما سيأتي ( قوله لأنه العاقد ) تعليل لقوله وضمن وصي ( قوله قلنا إنه مغرور ) أي لأن الميت لما أمره ببيعه والتصدق بثمنه كأنه قال هذا العبد ملكي عناية ( قوله فلا رجوع ) أي لا على الورثة ولا على المساكين إن كان تصدق عليهم لأن البيع لم يقع إلا للميت فصار كما إذا كان على الميت دين آخر عناية ( قوله وفي المنتقى إلخ ) قال في العناية : وهذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير . ووجه رواية الجامع الصغير أن الميت أصل في غنم هذا التصرف وهو الثوب والفقير تبع ا هـ ( قوله ولو مثله لم يجز ) هو أحد قولين . قال في الكفاية : وأشار في الكتاب إلى أنه لا يجوز ا هـ أي حيث قيد الجواز بالإملاء ، وهذا إذا ثبت الدين بمداينة الميت ، فلو بمداينة الوصي يجوز سواء كان خيرا لليتيم أو شرا له إلا أنه إذا كان خيرا له جاز بالاتفاق ، حتى إذا أدرك ليس له نقض ذلك ، وإن كان شرا له جاز . ويضمن الوصي لليتيم عندهما ، وعند أبي يوسف لا يجوز إتقاني عن شرح الطحاوي




الخدمات العلمية