( وإن فالدية على عاقلة ورثته ) عند وجد قتيل في دار نفسه ( وعندهما أبي حنيفة ولا شيء فيه ) أي في القتيل المذكور ( وبه يفتى ) كذا ذكره وزفر منلا خسرو تبعا لما رجحه صدر الشريعة ، وتبعهما المصنف وخالفهم ابن الكمال فقال : لهما إن الدار في يده حين وجد الجرح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا وله أن القسامة إنما تجب بظهور القتيل ، وحال ظهوره الدار لورثته فديته على عاقلتهم لا يقال العاقلة إنما يتحملون ما يجب على الورثة تخفيفا لهم ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة ، لأن الإيجاب ليس للورثة بل للقتيل حتى تقضي منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم يخلفه الوارث فيه وهو نظير تجب الدية على عاقلته وتكون له ميراثا فتنبه الصبي والمعتوه إن قتل أباه