الدر المختار
( أمر ختانا ليختن صبيا ففعل ) الختان ذلك ( فقطع حشفته ومات الصبي ) من ذلك ( فعلى عاقلة الختان نصف الدية وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها ) وقد تقدمت في باب ضمان الأجير وفي معاياة الوهبانية نظما : ومن ذا الذي إن مات مجنيه فما عليه إذا مات بالموت يشطر


