الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أعتق ) المولى ( المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه ) أي المولى ( إلا قيمة واحدة على علم بالجناية ) قبل العتق ( أو لا ) لأن حق الولي لم يتعلق بالعبد ، فلم يكن مفوتا بالإعتاق ( وأم الولد كالمدبر ) فيما مر .

التالي السابق


( قوله لأن حق الولي ) أل للجنس أي حق أولياء الجنايات ط ( قوله لم يتعلق بالعبد ) أي بل بقيمته إذ لا يمكن دفعه ، والقيمة تقوم مقام العين كما مر ( قوله فلم يكن مفوتا ) يحتمل أن يكون الضمير في يكن للعبد ومفوتا اسم المفعول وأن يكون ضميره إلى المولى ومفوتا بصيغة اسم الفاعل ط ( قوله فيما مر ) وهو قوله وإن أعتق المدبر أما الذي قبله فقد صرح المصنف بهما ط




الخدمات العلمية