الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريته فقتله حل ) له ذلك ( ولا قصاص ) عليه هذا ساقط من نسخ المتن ثابت في نسخ الشرح معزيا لشرح الوهبانية ، وقد حققناه في باب التعزير .

التالي السابق


( قوله فرأى رجلا مع امرأته ) أو امرأة رجل آخر يزني بها خانية ( قوله حل له ) قيده في الخانية بما إذا كان محصنا وبما إذا صاح فلم يمتنع عن الزنا ، وفي القيد الأول كلام ، فقد رده ابن وهبان بأن ذلك ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال في النهر ، وهو حسن ، فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في إزالته طريقا فلا معنى لاشتراط الإحصان فيه ولذا أطلقه البزازي ا هـ ( قوله وقد حققناه في باب التعزير ) أي في أوله . وذكر فيه أيضا أن المرأة لو كانت مطاوعة قتلهما ، وأنه لو أكرهها فلها قتله ودمه هدر وكذا الغلام ا هـ أي إن لم يمكن التخلص منه بدون قتله




الخدمات العلمية