الدر المختار
فصل في مسائل متفرقة ( رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة فهو رهن بعشرة ) كما كان ، ثم المعتبر في الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما أفاده ابن الكمال وعليه الفتوى ، فإن انتقص شيء من قدره سقط بقدره وإلا فلا .


