الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن جنى ) ترك التفريع أولى ( الرهن خطأ فداه المرتهن ) لأنه ملكه ( ولم يرجع ) على الراهن بشيء ( ولا ) يملك أن ( يدفعه إلى ولي الجناية ) لأنه لا يملك التمليك ( فإن أبى ) المرتهن من الفداء ( دفعه الراهن ) إن شاء ( أو فداه ويسقط الدين ) بكل منهما ( لو أقل من قيمة الرهن أو مساويا ولو أكثر يسقط قدر قيمة العبد ) فقط ، و ( لا ) يسقط ( الباقي ) من الدين ، ولو استهلك ما لا يستغرق رقبته فداه المرتهن ، فإن أبى باعه الراهن أو فداه .

التالي السابق


( قوله فداه المرتهن ) أي ويبقى الدين على حاله هداية ( قوله لأنه ملكه ) غير ظاهر .

وعبارة الشراح لأن الجناية حصلت في ضمانه ( قوله بشيء ) أي من الفداء هداية ( قوله فإن أبى إلخ ) إنما بدئ بالمرتهن لأنا لو خاطبنا الراهن فمن الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتهن لأن له أن يقول أنا أفدي حتى أصلح رهني معراج ( قوله ويسقط الدين بكل منهما ) أما بالدفع فلأن العبد استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك ، وأما بالفداء فلأنه كالحاصل له بعوض كان على المرتهن هداية ( قوله فداه المرتهن ) أي ودينه على حاله زيلعي . ( قوله فإن أبى إلخ ) أي إن أبى المرتهن أن يؤدي عنه قيل للراهن بعه في الدين . ( قوله باعه الراهن أو فداه ) فإن فداه بطل دين المرتهن ، وإن باعه أخذ غريم العبد دينه ، فإن فضل شيء من ثمن العبد ودين الغريم مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن ، ولو أقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد والفضل من الثمن عن دين العبد يبقى رهنا كما كان ، فإن حل دين المرتهن أخذه بدينه لأنه من جنسه وإلا أمسكه حتى يحل ، وإن لم يف الثمن بدين الغريم أخذ الغريم الثمن ورجع بالباقي على العبد بعد عتقه ، ولا يرجع العبد على أحد وتمامه في الهداية ( قوله دفعه الراهن إلخ ) أشار إلى أن المرتهن هنا لا يؤمر بشيء لأن الولد غير مضمون عليه لأنه لا يسقط بهلاكه شيء من دينه كما ذكره الأتقاني .

قال ط عن الحموي : ولو قال المرتهن أنا أفدي قبل لأنه محبوس بدينه وله غرض صحيح بزيادة الاستيثاق ولا ضرر للراهن ا هـ




الخدمات العلمية