( فإن فداه المرتهن ) لأنه ملكه ( ولم يرجع ) على الراهن بشيء ( ولا ) يملك أن ( يدفعه إلى ولي الجناية ) لأنه لا يملك التمليك ( فإن أبى ) المرتهن من الفداء ( دفعه الراهن ) إن شاء ( أو فداه ويسقط الدين ) بكل منهما ( لو أقل من قيمة الرهن أو مساويا ولو أكثر يسقط قدر قيمة العبد ) فقط ، و ( لا ) يسقط ( الباقي ) من الدين ، ولو استهلك ما لا يستغرق رقبته فداه المرتهن ، فإن أبى باعه الراهن أو فداه . جنى ) ترك التفريع أولى ( الرهن خطأ