الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) صح ( بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا ) كألف مثلا ، فلو دفع له البعض وامتنع لأجبر أشباه ( فإذا هلك ) هذا الرهن ( في يد المرتهن كان مضمونا عليه بما وعد ) من الدين فيسلم الألف للراهن جبرا ( إذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل ، أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة ) هذا إذا سمى قدر الدين ، فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئا فهلك في يده هل يضمن خلاف بين الإمامين مذكور في البزازية وغيرها .

والأصح أنه غير مضمون ، وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح .

التالي السابق


( قوله فلو دفع له البعض ) أي بعض ما وعده به وامتنع عن دفع الباقي لا يجبر عليه ، ولا يخفى أن هذا إن كان الرهن باقيا وإلا فحكمه ما في المتن ( قوله فإذا هلك ) أي قبل الإقراض بزازية ( قوله للقيمة ) أي قيمة الرهن يوم القبض ( قوله فإن لم يسمه بأن رهنه إلخ ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها : فإن لم يسمه لم يكن مضمونا في الأصح كما مر في المقبوض على سوم الرهن بأن رهنه إلخ .

وعلى هذه النسخة كان ينبغي إسقاط قوله هل يضمن إلخ لينتفي التكرار . ( قوله خلاف بين الإمامين ) أي في الضمان وعدمه ، وقدمناه أول كتاب الرهن عن القنية وأن الإمام وصاحبيه قالوا يعطيه المرتهن ما شاء ، وعليه مشى الزيلعي معللا بأنه بالهلاك صار مستوفيا شيئا فيكون بيانه إليه .

والحاصل أن الرواية قد اختلفت ( قوله والأصح أنه غير مضمون ) أي الأصح من الروايتين كما قدمناه عن القنية ( قوله وقد تقدم ) أي متنا أول الرهن وهذا قد علم مما قبله ، لكن أراد أن ينبه على أن ما تقدم هو المراد هنا : أي أن المقبوض على سوم الرهن هو معنى الرهن بالدين الموعود وإنما الاختلاف في التعبير ، ولذا قال في البزازية والرهن بالدين الموعود مقبوض على سوم الرهن فافهم .

[ تنبيه ] الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به وسيأتي قريبا في قول المصنف باع عبدا إلخ




الخدمات العلمية