الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يكلف مرتهن ) قد ( طلب دينه إحضار رهن قد وضع عند العدل بأمر الراهن ولا ) إحضار ( ثمن رهن باعه المرتهن بأمره ) أي بأمر الراهن ( حتى يقبضه ) لإذنه بذلك ( و ) حينئذ ف ( إذا قبضه ) أي الثمن ( يكلف إحضاره ) لقيام البدل مقام المبدل

التالي السابق


( قوله ولا يكلف مرتهن إلخ ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ( قوله عند العدل ) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب مخصوص ( قوله بأمر الراهن ) متعلق بوضع . ( قوله لإذنه بذلك ) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل ، وتمامه في الهداية وشروحها




الخدمات العلمية