( ولا يضمن من ملأ أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت ) لأنه متسبب غير متعد وهذا إذا سقاها سقيا معتادا تتحمله أرضه عادة وإلا فيضمن وعليه الفتوى . وفي الذخيرة وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه وأما إذا سقى في غير نوبته أو زاد على حقه يضمن على ما قال إسماعيل الزاهد قهستاني ( ولا يضمن من سقى أرضه ) أو زرعه ( من شرب غيره بغير إذنه ) في رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية وابن الكمال عن الخلاصة لما مر أنه غير متقوم ولو تصدق [ ص: 447 ] بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه بخلاف العلف المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به انعدم وصار شيئا آخرقهستاني ( فإن تكرر ذلك منه ) لا ضمان و ( أدبه الإمام بالضرب والحبس إن رأى ) الإمام ( ذلك ) خانية وتمامه في شرح الوهبانية قال وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ والقياس يترك للتعامل ، ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه ذكره في جواهر الفتاوى قال : وينفذ الحكم بصحة بيعه فليحفظ قلت : وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالإتلاف فلو سقى أرض نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هنا فافهم . قلت : وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه وفي الوهبانية : وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما مر أظهر وما جوزوا أخذ التراب الذي على
جوانب نهر دون إذن يقرر [ ص: 448 ]
ولو حفروا نهرا وألقوا ترابه
فلو في حريم ليس بالنقل يؤمر


